السيد الخوئي

72

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 4 ) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه بمقدار يحيط به ، ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه . ( 5 ) الإناء المتنجس بولوغ الكلب ، الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء ، فيمسح الإناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين ، وفي الكر أو الجاري مرة واحدة ، والأحوط ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب . ( 6 ) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ فيه ، لابد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره . ( 7 ) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل ثلاث مرات ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في الجاري والكر ، وبالماء القليل ثلاث مرات . ( 8 ) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان الماء قليلًا ، والأحوط الغسل مرتين ، ولابد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك .