السيد الخوئي
73
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 165 ) : الماء القليل المتصل بالكر أو بغيره من المياه المعتصمة - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به . ( مسألة 166 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ولا يضره خروج الغسالة عنه ملونة ما لم تبلغ حد الإضافة . ( مسألة 167 ) : إذا نفذت النجاسة في الحب أوالكوز أو الحنطة أو الشعير ونحو ذلك كفى في طهارة ظاهره وباطنه أن يجف ثم يوضع في الكر أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة ، وإذا غسل بالماء القليل فلابد من صب الماء بمقدار يعلم معه بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة . وقد مرّ آنفاً حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر . ( مسألة 168 ) : إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ، ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه . وكذلك الحال في الحليب المتنجس ، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبناً ، ثم تطهيره على النحو المزبور . ( مسألة 169 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس . ( الثاني من المطهرات ) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل