السيد الخوئي

71

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الأظهر ، والأحوط الإجتناب عنها . ( مسألة 163 ) : غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط : ( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة . ( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة . ( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء . ( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج . ( مسألة 164 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا تفصيله : ( 1 ) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة مع عصره أو دلكه ، ولابد من غسله مرتين إذا غسل في الكر أوالماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك . ( 2 ) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام ، يطهر بغسله في الماء الجاري أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين على الأحوط . ( 3 ) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره .