السيد الخوئي

70

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 159 ) : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه ، على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري . ( مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلًا ، لإعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو ينزح مقدار يزول به التغير . ( مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي مع الدفع ، فلا ينجس حينئذٍ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفاً في الماء المضاف . وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا تغير أحد أوصافه على ما تقدم ، والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً ، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبراً على الأقوى . والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبراً ، وأحوط منه أن يبلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر . ( مسألة 162 ) : الغسالة - وهي : الماء القليل الذي أزيل به الخبث - محكومة بالنجاسة ، ويستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، مثلًا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة واحدة - كانت الغسالة محكومة بالطهارة على