السيد الخوئي

7

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

المكلف غير هذا الماء ، فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به ، ويتيمم أيضاً إذا أمكنه التيمم . وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى ، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلًا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - ان يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد . ( مسألة 9 ) : إذا قلد مجتهداً يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - جاز له العدول إلى الأعلم بل قد يجب ذلك ( كما سيأتي ) . ( مسألة 10 ) : يصح تقليد الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، كما أنه لا يجوز له ان يعدل عنه إلى غيره ، الا إذا كان الثاني اعلم . ( مسألة 11 ) : يعتبر في من يجوز تقليده أمور : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل . ( 3 ) الرجولة . ( 4 ) الايمان - بمعنى ان يكون إثنا عشرياً - ( 5 ) العدالة . ( 6 ) طهارة المولد .