السيد الخوئي

69

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( المطهرات ) المطهرات اثنا عشر : ( الأول ) : الماء المطلق ، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر الراكد الكثير ( الكر وما زاد ) ، الراكد القليل ( ما دون الكر ) . ( مسألة 156 ) : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثاً ولا خبثاً . ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه ، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط . مثلًا : إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وان كان متصلًا بما في يده . ( مسألة 157 ) : الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلًا إلا إذا تغير أحد أوصافه ( اللون والطعم والريح ) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس ، ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس . ( مسألة 158 ) : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلًا - باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كراً وماء البئر والمطر ، والأولى مزجه بشيء من ذلك .