السيد الخوئي
68
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه . ( مسألة 155 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة ايضاً ولكنه مشكل ، والاحتياط لا يترك ، مثلًا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً ، ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئاً آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك ، بل الحكم بنجاسة ماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر . ( ما تثبت به الطهارة أو النجاسة ) كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر ، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة . وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني وبالبينة العادلة وبإخبار ذي اليد ، ولا يبعد ثبوتها بإخبار العادل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة ، غير أن الأحوط هنا أن لا يعتمد على اخبار الواحد وإن كان عادلًا .