السيد الخوئي

64

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير . ( الثانية ) : أن لا يجد الفترة المزبورة ، وكان الحدث متصلًا أو بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره ، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ، ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها ، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه ، فتصح منه‌حينئذٍ الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة ، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة . ( الثالثة ) : أن يكون حدثه بحكم المتصل ، ولكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه . والأظهر في هذه الصورة ايضاً جواز الاكتفاء بالطهارة مرةً واحدة ، كما في الصورة الثانية ، الا ان الأحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول أو نحوه ، بشرط ان لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة إذا كان التجديد في أثنائها ، فيجدد الطهارة ، ثم يبني على صلاته من حيث قطعها . ( مسألة 146 ) : يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه ، كأن يتخذ كيساً فيه قطن ، ويجعل قضيبه فيه . والأحوط ان يغسل قضيبه قبل كل صلاة . ( مسألة 147 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها