السيد الخوئي

65

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بالصلاة متطهراً فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها ، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه . ( النجاسات وأحكامها ) النجاسات عشرة : ( 2 ، 1 ) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان ، إذا كانت له نفس سائلة . ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر ، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش . ( 3 ) المني من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول اللحم . ( 4 ) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه ، وما فيها من المادة طاهر ، الا انه يجب غسل ظاهر الإنفحة لملاقاته اجزاء