السيد الخوئي

63

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 143 ) : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلّى ، ثم دخل وقت صلاة أخرى ، ولم يرتفع العذر جاز له ان يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم آخر ، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها . نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة . ( مسألة 144 ) : إذا صلّى مع التيمم لعذر ، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها . ( مسألة 145 ) : إذا تيمم المجنب لعذر ، ثم أحدث بالحدث الأصغر لزمه التيمم ثانياً بدلًا عن الغسل . والأحوط الأولى ان يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن ، وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء ، واما في غير الجنابة من الحدث الأكبر فلابد من ضم الوضوء إلى التيمم إذا احدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل فإن لم يتمكن من الوضوء ايضاً تيمم بدلًا عنه ايضاً . ( دائم الحدث ) من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية : ( الأولى ) : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا