السيد الخوئي
62
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 2 ) إباحة ما يتيمم به . ( 3 ) طهارته . ( 4 ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً . ( 5 ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى . ( 6 ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح . ( 7 ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط . ( 8 ) النية على تفصيل مر في الوضوء . ( 9 ) الترتيب بين الأعضاء على ما مر . ( 10 ) الموالاة ، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً . ( 11 ) المباشرة مع التمكن منها . ( 12 ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة . نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً . ( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأحوط تأخير التيمم والصلاة مع احتمال التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا اشكال في جواز البدار ، لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .