السيد الخوئي
56
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
وإذا كان اللاصق غيره ، وكان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء . ( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح ، وإن لم يتمكن من رفعه أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على الأظهر ، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . ( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم . وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً . ( مسألة 130 ) : إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين مجبراً فالأحوط ان يجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم ، واما إذا كان تمام الرأس أو احدى الرجلين مجبراً تعين التيمم . ( مسألة 131 ) : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلًا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية .