السيد الخوئي
57
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 132 ) : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلّى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا اشكال ، بل يجوز له ان يصلي صلواتاً أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه واما إذا زال العذر قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الأحوط . ( مسألة 133 ) : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ، فمسح على الجبيرة وصلّى ، ثم انكشف خارج الوقت انه لم يكن فيه ضرر ، فالظاهر أنه لا يجب القضاء . وإما إذا اعتقد ان العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلّى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها . ( مسألة 134 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فإن المانع عن الغسل - إذا كان قرحاً أو جرحاً - وكان المحل مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة عليالاحوط ، وان كان مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ، ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .