السيد الخوئي
40
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية . ( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يأمره المسلم بالاغتسال اولًا ، وبتغسيل الميت ثانياً . وإن لم يوجد الكتابي ايضاً سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل . ( كيفية تغسيل الميت ) يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي : ( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر . ( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور . ( 3 ) بالماء القراح . ولابد من أن يكون الغسل ترتيباً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر ، وإذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي . ( مسألة 95 ) : السدر والكافور لابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة . ( مسألة 96 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل