السيد الخوئي

41

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

حينئذٍ بالماء القراح بدلًا من الغسل بما هو المفقود منهما ، ويضاف إليه التيمم ، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلًا من الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم . ( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين ، مرة بدلًا عن الغسل بماء السدر ، ومرة أخرى بدلًا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح ، وان‌وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلًا عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح ، وان وجد الكافور فقط ييمم اولًا بدلًا عن الغسل بماء السدر ، ثم يغسل بماء الكافور ، ثم ييمم بدلًا عن الغسل بالماء القراح . ( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلًا ييمم الميت ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها ، والأحوط أن يؤتى بأحد التيممات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريجاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، والأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي والتيمم بيد الميت . ( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلًا له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً .