السيد الخوئي

39

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن . ( مسألة 91 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ولكن الغسل لا يبطل بذلك . ( مسألة 92 ) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مرّ في غسل الجنابة ، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل ، وإن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر . ( شرائط المغسل ) يعتبر في من يباشر غسل الميت ، البلوغ - على الأحوط وجوباً - والعقل والايمان وأن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد : ( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر أختياراً . والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب . ( 2 ) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله من غير المماثل ، فللرجل ان يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه . ( 3 ) المحرم ، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . ( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثنا عشري