السيد الخوئي

383

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ومنها : أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والام السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً جميعاً أو اناثاً وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت . ( مسألة 1319 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً : منها : أن يكون أحد الأبوين حياً - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للأب أو الام ، ويعطي الباقي كله للبنت . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت ، وفي هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ، ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية . ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معاً ، فيعطي سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1320 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان