السيد الخوئي
384
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكراً ، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الابن سهما واحداً . إرث الطبقة الثانية ( مسألة 1321 ) : سبق أن الاخوة من الطبقة الثانية ، ووراثة الأخ لأخيه تتصور على انحاء : ( 1 ) أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو اختاً واحدة : فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الاخوة باعتبار الأب أو الام أو باعتبارهما معاً . ( 2 ) أن يرثه اخوة متعددون ، كلهم اخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم اخوته لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكوراً أو اناثاً ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان . ( 3 ) أن يرثه اخوة متعددون ، كلهم اخوته لامه ، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين . ( 4 ) أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد