السيد الخوئي

382

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الباقي للأب ، كما إذا كان للميت اخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئاً إلا أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي خمسة : ( 1 ) وجود الأب . ( 2 ) أن لا يقل الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . ( 3 ) أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة . ( 4 ) الاسلام . ( 5 ) الحرية . ( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور : منها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة يحجبون الام - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم . ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطي ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطي أربعة منها للام ، وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن ذلك لا يخلو من إشكال ، ولا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم .