السيد الخوئي
381
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
العم - في هذه الحالة - يقدم على العم . وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدم على الابعد . وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي . إرث الطبقة الأولى ( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . ( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، فإن كان أحدهما حياً فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معاً حيين أخذ الأب ثلثي المال وأخذت الام الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطي