السيد الخوئي

380

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1314 ) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً . أحكام الإرث ( مسألة 1315 ) : الارحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي : الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد . الطبقة الثانية : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والاخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الابعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد . الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معاً ، فإن ابن