السيد الخوئي
377
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
لزمه أن يفارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 1299 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 1300 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه . ( مسألة 1301 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط - استحباباً - اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط - استحباباً - اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة . ( مسألة 1302 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته اليه . ( مسألة 1303 ) : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك ، لكنه مشكل . ( مسألة 1304 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه