السيد الخوئي
378
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
حرجاً عليه وجب الاطعام ، وكل مورد يجب فيه الاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدان ، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الأدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ( مسألة 1305 ) : يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد . ( مسألة 1306 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد . ( مسألة 1307 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً . بل هما مع القدرة أحوط . ( مسألة 1308 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان ، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .