السيد الخوئي

369

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الموصي أيضاً أن لا يكون مقدماً على موته بتناول سم ، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ . ( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي ، وإن كان قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دل القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية ، بل لا يبعد لزوم العمل بما كتبه فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك . ( مسألة 1263 ) : إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حيات الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له . ( مسألة 1264 ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور : ( منها ) رد الأمانات إلى أصحابها ، أو اعلامهم بذلك ، و ( منها ) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها ، وأما إذا لم يكن قادراً على وفائها ، أو كان أجلها لم يحل بعد وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس ، والا لم تجب الوصية بها ، و ( منها ) أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكن من الأداء ، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً وجبت