السيد الخوئي
370
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
عليه الوصية به ، و ( منها ) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصيام ، وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجاناً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الإيصاء وإخباره ، و ( منها ) اعلام الورثة بما له من مال عند غيره ، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم . ( مسألة 1265 ) : يجب أن يكون الوصي للمسلم مسلماً على الأحوط ، وأن يكون عاقلًا مطمئناً به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقاً على الأحوط ، والأحوط أن يكون بالغاً أيضاً . ( مسألة 1266 ) : يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الأوصياء ان نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه ، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ، بل لابد من اجتماعهم ، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما . ( مسألة 1267 ) : إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن