السيد الخوئي
364
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
مرجوح شرعاً وان لم يكن راجحاً دنيوياً كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيوية . ( مسألة 1244 ) : إذا التزم بالاتيان بعمل ، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدوراً في ظرف الوفاء به الا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج ، ولا كفارة عليه حينئذ . ( مسألة 1245 ) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا اقسموا دون اذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون اذنهم . ( مسألة 1246 ) : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسياناً ، أو اضطراراً أو اكراهاً لا تجب عيه الكفارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه عن الاختيار والا لزمته الكفارة . ( مسألة 1247 ) : الإيمان اما صادقة ، واما كاذبة ، فالايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة ، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً ، أو أن يحلف على صدق كلامه . وأما الايمان الكاذبة فهي محرمة ، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة . ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ،