السيد الخوئي

365

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة ان التفت إلى امكان التورية وكان عارفاً بها حسن به ان يوري في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده ، فمثلًا : إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو ؟ فتقول : ( ما رأيته ، وقد رأيته قبل ساعة ! ) وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق . الوقف واحكامه ( مسألة 1248 ) : إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة ( 659 ) وما بعدها . ( مسألة 1249 ) : يعتبر في الواقف البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه . ( مسألة 1250 ) : يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصح إذا وقته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته ، كما يعتبر في صحته أيضاً إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فلو وقف دكاناً مثلًا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلًا لم يصح ، أما إذا وقف مالًا على الفقراء ، ثم أصبح فقيراً جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره ، وكذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ، ويكفي قبض نفس