السيد الخوئي

363

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1241 ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو ادوارياً إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره . ( مسألة 1242 ) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور : ( 1 ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن . ( 2 ) ذكره بأوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . ( 3 ) ذكره بالأوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وان شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارىء والرازق وأمثال ذلك بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف اليه أيضاً . ( مسألة 1243 ) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدوراً حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ، أو راجحاً دنيوياً مع عدم رجحان تركه شرعاً ، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحاً وغير