السيد الخوئي

349

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 4 ) التسمية عند ارساله ، فلو تركها متعمداً حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسياناً . ( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو اتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل . ( 6 ) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حياً أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل . ( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلًا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذٍ ليقتله . ( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة ( 1189 ) حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل . ( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله