السيد الخوئي
350
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر . ( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً وكان أحدهم كافراً ، أو لم يسم متعمداً حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة ( 1189 ) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام . ( مسألة 1194 ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكّاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله . صيد السمك والجراد ( مسألة 1195 ) : لو اخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا . ( مسألة 1196 ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها وإن كان الاجتناب أحوط . ( مسألة 1197 ) : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه .