السيد الخوئي
348
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1187 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم . ( مسألة 1188 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر . حكم الصيد بالكلب ( مسألة 1189 ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة : ( 1 ) أن يكون الكلب معلماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، والأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحياناً ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد . ( 2 ) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط . ( 3 ) أن يكون المرسل مسلماً ، فإذا أرسله كافر ومنه من يعلن ببغض آل الرسول ( ص ) لم يحل الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزاً .