السيد الخوئي
345
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما يجرحه ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لابد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية . آداب الذباحة والنحر ( مسألة 1179 ) : يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط أخفافها إلى اباطها وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف ، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر ، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملًا يبعده عن الأذى والتعذيب بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك . مكروهات الذباحة والنحر ( مسألة 1180 ) : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها أمور : ( الأول ) : سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها . ( الثاني ) : أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة .