السيد الخوئي
346
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( الثالث ) : أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر . ( الرابع ) : أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم . أحكام الصيد بالسلاح ( مسألة 1181 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور : ( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستنداً إلى ضغطها أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته ، و ( منها ) أن يكون الصائد مسلماً ، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، و ( منها ) قصد الاصطياد ، فلو رمى هدفاً فأصاب حيواناً فقتله لم يحل ، و ( منها ) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ، ولا بأس بالاخلال بها نسياناً ، و ( منها ) أن يدركه ميتاً ، أو إذا أدركه وهو حي ولم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .