السيد الخوئي
344
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1174 ) : يحرم - على الأحوط - إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة ، بل حليتها في غير الطيور حينئذٍ محل إشكال ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلًا ، وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب . نحر الإبل ( مسألة 1175 ) : يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافاً إلى الشرائط الخمسة الأولى المتقدمة - أن يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها ، وهي : ( الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر ) . ( مسألة 1176 ) : يجوز نحر الإبل باركة أوساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها إلى القبلة . والأولى نحرها قائمة . ( مسألة 1177 ) : لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها . نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلًا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما . ( مسألة 1178 ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته