السيد الخوئي

327

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الطلاق الخلعي ( مسألة 1099 ) : الخلع هو : ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) . ( مسألة 1100 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها : ( بذلت لك مهري على أن تخلعني ) - ( زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت ) ، والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها لا في الخلع ولا في المباراة ، ويجوز أن يكون المبذول غير المهر . ( مسالة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ، ويعقبه فوراً بقوله : ( زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق ) . ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلًا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : ( عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ، ثم يعقبه بما تقدم . المباراة وحكمها ( مسالة 1102 ) : المباراة هي : ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) ، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .