السيد الخوئي

328

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1103 ) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق ) . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) ، أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) ، وإذا كانت المرأة معينه لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع . ( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة . نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود . ( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً . ( مسألة 1106 ) : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع . مسائل متفرقة في الطلاق ( مسألة 1107 ) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به . ( مسألة 1108 ) : إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة سواء علمت بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به . ( مسألة 1109 ) : إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها