السيد الخوئي
326
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( الأول ) : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه . ( الثاني ) : أن يفعل فعلًا يقصد به الرجوع إليها . والظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصد به الرجوع إليها . ( مسالة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . ( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه . ( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور : ( الأول ) : أن يكون العقد دائماً لا متعة . ( الثاني ) : أن يطأها ، والأحوط أن يكون الوطء في القبل . ( الثالث ) : أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق . ( الرابع ) : انقضاء عدتها من الزوج الثاني . ( الخامس ) : أن يكون الزوج الثاني بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط .