السيد الخوئي

315

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلًا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلًا - لم يكن لرضاعه أثر . ( 6 ) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج . ( 7 ) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط - وجوباً - عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام ، وتحدد من حيث الزمان بما استمر إرتضاع الطفل من المرأة يوماً وليلة . ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى ، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً . كما يلاحظ في التقدير الكمي ، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلًا - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم