السيد الخوئي

316

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفس ونحوه ثم عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحد كاملة . ( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر شيئاً . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( مسألة 1061 ) : إذا أرضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملًا ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعاً كاملًا ، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين ، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحداً ، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت ، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة ( 1060 ) . ( مسألة 1062 ) : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة .