السيد الخوئي
307
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
حرمته بين المحرم وغيرهم . ( مسألة 1024 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ . ( مسألة 1025 ) : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها . ( مسألة 1026 ) : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلًا أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها ، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه . ( مسألة 1027 ) : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر ، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس . ( مسألة 1028 ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة ، فلو لم يمكن المعالجة الا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك . ( مسألة 1029 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .