السيد الخوئي
308
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1030 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبياً مميزا أو الأمن من الفساد . ( مسألة 1031 ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر . ( مسألة 1032 ) : يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية ، أو النبوة أو المعاد ، أو بإنكاره حكماً من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين ، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر كما تقدم في المسألة ( 984 ) . ( مسألة 1033 ) : إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله ولكنه مشكل جداً فالاحتياط لا يترك . ( مسألة 1034 ) : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولًا بها غير يائسة ، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق .