السيد الخوئي

301

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 993 ) : يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً . ( مسألة 994 ) : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلًا ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط . ( مسألة 995 ) : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها ، نعم إذا أتيا - به بعد ذلك - ارتفعت الحرمة . ( مسألة 996 ) : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ولكنه لو تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذٍ - طلاقها . ( مسألة 997 ) : تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق ، وأما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً . أحكام العقد الدائم ( مسألة 998 ) : يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها