السيد الخوئي
302
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بدون إذن زوجها وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط ، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الإستمتاعات ، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمته . ( مسألة 999 ) : إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة ، وإذا كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضاً ، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك ، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال . ( مسألة 1000 ) : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها . ( مسألة 1001 ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر . وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر . ( مسألة 1002 ) : لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكن من الأخذ واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة . ( مسألة 1003 ) : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين ،