السيد الخوئي
283
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم . ( مسألة 913 ) : لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه ، أو وليه إعلام المودع به فوراً أو إيصال الوديعة إليه . ( مسألة 914 ) : إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب ، والا وجب ايصاله إلى الحاكم الشرعي ، وإن لم يمكنه الايصال اليه أيضاً فإن كان وارثه أميناً - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية ، والا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك ، واعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله . ( مسألة 915 ) : لو أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها . أحكام العارية ( مسألة 916 ) : العارية : ( أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجاناً ) . ( مسألة 917 ) : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية . ( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال