السيد الخوئي

284

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

مع العلم بالرضا من قرائن الحال . ( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان الا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به . ( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلس ، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذٍ تصح إعارة الطفل . ( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها . ( مسألة 922 ) : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه . ( مسألة 923 ) : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد وكذا للمستعير رده متى شاء . ( مسألة 924 ) : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو المحرم والقمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة . ( مسألة 925 ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .