السيد الخوئي

217

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه . ( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانياً إذا زاد على مؤونة سنته . ( مسألة 606 ) : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليه السنة ، ولا يستثنى منها شيء لمؤونتها . ( مسألة 607 ) : لا يجب الخمس في أموال غير البالغ ، فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه ، والأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه . مستحق الخمس يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام ( عليه السلام ) خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء وأبناء السبيل منهم ، ويسمى ( سهم السادة ) ، ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم ( ص ) من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم . ( مسألة 608 ) : يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان ،