السيد الخوئي
218
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بل لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق . ( مسألة 609 ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف ، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد . والأحوط - لزوماً - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته . ( مسألة 610 ) : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه ، كالوالدين والولد والزوجة . ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما في الزكاة وقد مر ذلك في المسألة ( 556 ) . ( مسألة 611 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحوه ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه ، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة ( 547 ) . ( مسألة 612 ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه ، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً .