السيد الخوئي

216

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك . ( 4 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ولم تنحصر تجارته بنوع واحد ، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضاً . مثلًا : إذا خسر في بيع السكر أو تلف شيء منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش ، وان كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك . ( 5 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها ، فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط ، وكذلك العكس . ( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمته . ( مسألة 603 ) : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية . ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضاً . ( مسألة 604 ) : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس