السيد الخوئي

21

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة ايضاً إذا كان الشك في الوقت . واما إذا كان الشك بعد مضيّه فلا تجب اعادتها ، وإذا علم اجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلًا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( الحيض وشرائطه ) الحيض : دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل . ( مسألة 45 ) : الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض . نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه . ( مسألة 46 ) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط - استحباباً - في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء . ( مسألة 47 ) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، ويتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين ، ويتحقق يأسها ببلوغ