السيد الخوئي

22

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين ، فيما إذا رأته بصفة الحيض اوكان في أيام عادتها . ( مسألة 48 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم يلزم على الحامل - على الأحوط - الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء . ( مسألة 49 ) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقيناً . ( مسألة 50 ) : إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت ملياً ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض .